السيد عبد الله شبر
60
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
أمرا وقوله افعلوا للوجوب بقرينة المقام فلزم كون أوامره للوجوب وكذا أوامر غيره لعدم الفرق اتفاقا ودليلا . كا - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن جابر بن أبي المنذر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله ومواساتك الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل به أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته . وروى الصدوق في معاني الأخبار والشيخ في المجالس نحوه . الخصال - الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليه السلام قال سئل أبي عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله في سنته ، قال : الذي حرم الله عز وجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنى قال الله عز وجل : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ) ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) إلى أن قال : والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) والنكاح في الاعتكاف قال الله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) . كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ : قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ؟ قلت : فقوله : ( لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت . كا - وعنه عن أحمد بن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي . عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال :